السيد الخوئي

73

مباني تكملة المنهاج

إذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات بالبينة وإلا فهي لوارث المرأة مع اليمين ( 1 ) نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى ، فعلى

--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .